الراوي:عمران بن حصين رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ،
اسْتُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهُ مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهُ
رواه ابن ماجه (1811).
الشرح القديم
السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه
قَوْله ( اُسْتُعْمِلَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول ( قِيلَ لَهُ ) قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَنْ اِسْتَعْمَلَهُ زَعْمًا مِنْهُ أَنَّهُ كَسَائِرِ الْعُمَّال الَّذِينَ يَجْمَعُونَ الْأَمْوَال بِلَا حَقّ فَيَأْتُونَ بِهَا إِلَى مَنْ اِسْتَعْمَلَهُمْ حَتَّى يَقْتَسِمُوهَا بَيْنهمْ وَيَصْرِفُوهَا فِي مَصَارِفهمْ وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي نَقْل الزَّكَاة مِنْ مَحَلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم..…
اقرأ المزيد
أحكام العلماء
لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 1811 |
| شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ |
حسنHasan |
الحديث |
رقم 1811 |
| زبير علي زئيت 1435 هـ |
إسناده حسنIsnaad Hasan |
الإسناد فقط |
رقم 1811 |
| محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ |
صحيحSahih |
الحديث |
رقم 1811 |
في الموضوع نفسه
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1625
بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
الراوي: عمران بن حصين مشروح