انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب النكاح

سنن ابن ماجه ⁦1975⁩

باب الشَّفَاعَةِ فِي التَّزْوِيجِ

ضعيف 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦1975⁩

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ ‏"

رواه ابن ماجه (1975).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( أَنْ يَشْفَع ) عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ الشَّافِع أَوْ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد مُرْسَل أَبُو رَهمْ هَذَا اِسْمه أَحْزَاب بْن أَسِيدٍ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَقِيلَ بِضَمِّهَا قَالَ الْبُخَارِيّ هُوَ تَابِعِيّ وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَة وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1975
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1975
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1975
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1975
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 2 جمادى الأولى 1448 هـ