قَوْله ( عَنْ بَيْع الطَّعَام ) أَيْ إِذَا بَاعَ الطَّعَام بِالْكَيْلِ مَنْ اِشْتَرَاهُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَوَّلًا بِالْكَيْلِ ثُمَّ يَكِيلَ لِمَنْ اِشْتَرَى مِنْهُ فَحُمِلَ الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا كَانَ مِنْ الْبَيْع وَالشِّرَاء بِالْكَيْلِ لَا بِالْمُجَازَفَةِ وَالْمَقْصُود أَنَّهُ كَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعه قَبْل قَبْضِهِ بِالْكَيْلِ كَذَا لَا يَصِحُّ الِاكْتِفَاء فِي الْبَيْع الثَّانِي بِالْبَيْعِ بِالْكَيْلِ الْأَوَّل بَلْ لَا بُدَّ مِنْ كَيْلٍ آخَرَ عِنْد الْبَيْع الثَّانِي وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدهمَا مُجَازَفَة فَلَا حَاجَة إِلَى الْكَيْل أَصْلًا وَقَالَ بَلْ إِذَا كَانَ الشِّرَاء الْأَوَّل بِالْكَيْلِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَجْ…