انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجهكتاب التجارات

سنن ابن ماجه ⁦2294⁩

باب مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

صحيح 4 أحكام للعلماء متفق عليه سنن ابن ماجه ⁦2294⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏

"‏ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ - وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ - مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوِرِهِمْ شَيْئًا ‏"

رواه ابن ماجه (2294)، البخاري (1425، 1437، 1439، 1440، 1441، 2065)، مسلم (1024a، 1024b، 1024c، 1024d)، أبو داود (1685) وأحمد (23042، 25166).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦1425⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَة إِلَخْ ) مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا عَلِمَتْ بِرِضَاهُ بِإِذْنٍ صَرِيح أَوْ بِإِذْنٍ مَفْهُوم مِنْ اِطِّرَاد الْعُرْف كَإِعْطَاءِ السَّائِل كِسْرَة وَنَحْوهَا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَة بِهِ هَذَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ نَفْس الزَّوْج كَنُفُوسِ غَالِب النَّاس فِي السَّمَاحَة وَإِنْ شَكَّ فِي رِضَاهُ فَلَا بُدّ مِنْ إِذْنٍ صَرِيحٍ أَيْضًا قَوْله ( غَيْر مُفْسِدَة ) أَيْ لَيْسَ مِنْ قَصْدهَا إِفْسَاد بَيْت الزَّوْج وَلَا تُعْطِي شَيْئًا يُفْضِي إِلَى ذَلِكَ وَدَخَلَ فِيهِ إِعْطَاءُ الْكَثِير الْغَيْر الْمُعْتَاد ( وَلِلْخَازِنِ ) هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِيَدِهِ حِفْظُ الطَّعَام وَنَحْوه.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2294
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2294
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 2294
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2294

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦1425⁩

إذا أَنْفَقَتِ المرأة من طعام بيتها غيرَ مُفْسِدَةٍ كان لها أجرها بما أنفقت

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ‏"

الراوي: عائشة مشروح

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦1439⁩

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَالأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَعْنِي إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا‏.‏

الراوي: عائشة

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦2065⁩

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ‏"

الراوي: عائشة مشروح

عرض الروايات (15)
صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1024a⁩

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ‏"

الراوي: عائشة مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1024c⁩

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا ‏"

الراوي: عائشة مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦23042⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتْ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيةَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦25166⁩

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا…

الراوي: عائشة

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦637⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا أَنْفَقَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اِكْتَسَبَ 1‏ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ 2‏ .‏ ‏1…

الراوي: عائشة

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦1947⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «إِذْ أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بعض شَيْئا»

الراوي: عائشة

وأخرجه أيضًا… (14)
  • السنن الكبرى للبيهقي (7248)إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (7249)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرُهُ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا
  • السنن الكبرى للنسائي (8856)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلزَّوْجِ أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8857)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2084)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2085)إِذَاأَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَمِثْلُهُ ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا
  • سير أعلام النبلاء الذهبي (1432)إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهُ بِمَا احْتَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ
  • شرح السنة (1691)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ بِاكْتِسَابِهِ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ
  • مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (543)“ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ “
  • مسند إسحاق بن راهويه (1271)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ
  • مسند إسحاق بن راهويه (1547)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا مَا اكْتَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21485)إذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا , وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ , وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلِلْخَازِنِ مثل ذَلِكَ
  • مصنف عبد الرزاق (7084)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ ، وَلا يَنْقُصُ وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ ، لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ
  • مصنف عبد الرزاق (16122)إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ , وَلا يُنْقِصُ أَحَدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ , لَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ , وَلَهُ بِمَا اكْتَسَبَ

في الموضوع نفسه

الموضوعات