انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الهبات

سنن ابن ماجه ⁦2377⁩

باب مَنْ أَعْطَى وَلَدَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦2377⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ، عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

"‏ لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏"

رواه ابن ماجه (2377)، الترمذي (2131) وأحمد (2014).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦2131⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِلَخْ ) ذَكَرَ النَّوَوِيّ وَغَيْره أَنَّ نَفْي الْحِلّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَة الْحُرْمَة لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اِسْتِوَاء الطَّرَفَيْنِ فَالْمَكْرُوه يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَة وَأَمَّا قَوْله إِلَّا الْوَالِد يَحْمِلُهُ مَنْ لَا يَجُوزُ الرُّجُوع لِلْوَالِدِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَتِهِ عِنْد الْحَاجَة كَسَائِرِ أَمْوَاله…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2377
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده صحيحIsnaad Sahih الإسناد فقط رقم 2377
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2377

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦2014⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦930⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ , ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏…

وأخرجه أيضًا… (16)
  • أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني (295)مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • الأحاديث المختارة (3787)لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • الأحاديث المختارة (3788)لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الوالد ، كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعُ ثُمَّ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • الأحاديث المختارة (3789)مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • الأحاديث المختارة (3790)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • الإقناع لابن المنذر (137)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • الاستذكار (838)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهِبَ هِبَةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَهُ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • البر والصلة لابن الجوزي (104)لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
  • السنن الكبرى للنسائي (6301)لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا ، كَالْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • المستدرك على الصحيحين (2235)لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ ، فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
  • المنتقى من السنن المسندة (978)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا نَمَّ ، وَقَالَ عَلَى شِبَعٍ ، قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • مساوئ الأخلاق للخرائطي (494)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ
  • مستخرج أبي عوانة (4512)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (2689)لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ
  • مسند الشاميين للطبراني (1883)مَثَلُ الْمُرَاجِعِ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ
  • مشكل الآثار للطحاوي (4461)لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ، فَيَرْجِعُ فِيهَا ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ ، حَتَّى إِذَا شَبِعَ ، قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ .

في الموضوع نفسه

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ