انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الرهون

سنن ابن ماجه ⁦2449⁩

باب الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

صحيح 3 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦2449⁩

الراوي:رافع بن خديج رضي الله عنه

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ‏.‏ وَقَالَ ‏"‏ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏"

رواه ابن ماجه (2449، 2267) وأبو داود (3400).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦3400⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( عَنْ الْمُحَاقَلَة ) أَيْ كِرَاء الْأَرْض لِلزِّرَاعَةِ ( وَالْمُزَابَنَة ) بَيْع الرُّطَب بِالتَّمْرِ أَوْ نَحْوه ( وَرَجُل مُنِحَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ أَعْطَاهُ أَخُوهُ أَرْضًا وَكَذَا الثَّانِي…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 2449
زبير علي زئيت 1435 هـ إسناده حسنIsnaad Hasan الإسناد فقط رقم 2449
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحHasan Sahih الحديث رقم 2449

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (7)
  • التمهيد لابن عبد البر (1096)يزرع ثلاثة : رجل لَهُ أرض فهو يزرعها ، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
  • السنن الكبرى للبيهقي (10831)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (4498)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعْهَا ، أَوْ رَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، أَوْ رَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
  • المعجم الكبير للطبراني (4147)عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3892)الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ ، رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ ، فَهُوَ يَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ مَنَحَ أَخَاهُ أَرْضًا ، فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ مِنْهَا ، وَرَجُلٌ اكْتَرَى بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
  • مسند ابن أبي شيبة (66)إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاثَةٌ ، رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (21831)يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مَنَحَ , وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦844⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏…

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦13724⁩

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَا يُؤَاجِرْهَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦1983⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ عَمْرٌو ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ…

الراوي: ابن عباس + 11 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1316⁩

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦13838⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

الراوي: جابر بن عبد الله + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦806⁩

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏

الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ