انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب العتق

سنن ابن ماجه ⁦2528b⁩

باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

صحيح 4 أحكام للعلماء متفق عليه سنن ابن ماجه ⁦2528b⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"

رواه ابن ماجه (2528b)، البخاري (2522)، مسلم (1501a، 1501b، 1501c، 1501h)، أبو داود (3940، 3946)، النسائي (4698)، مالك (1467) وأحمد (374، 4666، 5650).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري ⁦2522⁩

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( شِرْكًا ) بِكَسْرِ الشِّين وَسُكُون الرَّاء أَيْ نَصِيبًا ( بِقِيمَةِ عَدْل ) عَلَى الْإِضَافَة الْبَيَانِيَّة أَيْ قِيَمه هِيَ عَدْل وَسَط لَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نَقْص وَإِلَّا فَهُوَ مُقَابِلٌ لِلشَّرْطِ الْمَذْكُور وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال ( فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِر فِي أَنَّهُ لَا يُسْتَسْعَى الْبَاقِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مَجَّانًا أَوْ حَالًا هُوَ ذَلِكَ الْقَدْر وَأَمَّا الْبَاقِي فَهُوَ يُعْتِقُ مِنْهُ بِمَالٍ أَوْ إِذَا أَدَّى وَاَللَّه أَعْلَم…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2528b
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2528b
زبير علي زئيت 1435 هـ صحيحSahih - Agreed Upon الحديث رقم 2528b
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 2528b

روايات أخرى

صحيح متفق عليه صحيح البخاري ⁦2522⁩

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1501a⁩

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏"‏ ‏

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1501b⁩

وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح…

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

صحيح متفق عليه صحيح مسلم ⁦1501c⁩

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ؛ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

عرض الروايات (14)
لم يُحكم عليه متفق عليه موطأ مالك ⁦1467⁩

"‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ‏"

مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦374⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حَقَّهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ وَإِلَّا فَقَدْ…

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦4666⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5650⁩

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1422b⁩

"مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3388⁩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ»

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (25)
  • اختلاف الحديث للشافعي (212)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • الأربعون حديثا من المساواة (40)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الصغير للبيهقي (1937)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (10646)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19643)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعُتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19646)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19651)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • السنن الكبرى للبيهقي (19670)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ؟ ، قَالَ : نَعَمْ
  • السنن الكبرى للنسائي (4800)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَتَمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • السنن الكبرى للنسائي (4814)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • السنن الكبرى للنسائي (6078)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • السنن المأثورة رواية المزني (530)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَعَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ
  • بغية الملتمس (31)“ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ “
  • صحيح ابن حبان (4408)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • عوالي مالك بن أنس رواية ابن الحاجب (18)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ , قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ , وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3769)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِقِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ ، وَإِلا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ
  • مستخرج أبي عوانة (3784)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (5753)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ ، وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر) (675)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، وَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مسند الشافعي (875)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مسند الموطأ للجوهري (552)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ الْعَبْدَ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مشيخة ابن البخاري (679)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ , وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ , قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ , فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ , وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ , وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • مصنف عبد الرزاق (16212)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِي مِنْهُ فِي مَالِهِ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (5179)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1334)مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَأعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3389⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْبعد غير مشقوق عَلَيْهِ»

الراوي: أبو هريرة + 12 رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4406⁩

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ قَالَ شَقِيصًا لَهُ أَوْ قَالَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا بَلَغَ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ قَالَ أَيُّوبُ كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا…

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5997⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 4 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦5558⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ نَافِعًا حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ

الراوي: عبد الله بن عمر + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9670⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ

الراوي: أبو هريرة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4361⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ عَمْرٍو عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ثُمَّ يُعْتَقُ

الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ