الراوي: عبد الله بن عمر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ
أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ .
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه ابن ماجه (3776 ) وأحمد (4642 ، 5784 ).
أحكام العلماء
العالم الحكم المحكوم عليه المصدر
الألبانيت 1420 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 3776
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 3776
زبير علي زئيت 1435 هـ
إسناده صحيح Isnaad Sahih
الإسناد فقط
رقم 3776
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ
صحيح Sahih
الحديث
رقم 3776
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4642
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5784
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (25)
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5079)لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ الأحاديث المختارة (4007)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ ، وَاللَّهُ يَكْرَهُ إِيذَاءَ الْمُؤْمِنِ البحر الزخار بمسند البزار (1508)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ حَتَّى تَخْلِطُوا بِحَدِيثِهِ كَيْ لا يُحْزِنَهُ البحر الزخار بمسند البزار (1523)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار (1656)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1273)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1473)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1544)يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا كَانُوا جَمِيعًا الجامع لمعمر بن راشد (406)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلا بِإِذْنِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ السنن الكبرى للبيهقي (5439)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَلا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ المسند للشاشي (495)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر (2772)لَا يَتَنَاجَى اثَنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ ، وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ المعجم الصغير للطبراني (787)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (958)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذَى مِنْهُ وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَى الْمُؤْمِنِ كشف الأستار (1577)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ مسند أبي داود الطيالسي (253)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مسند أبي داود الطيالسي (1929)إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند أبي يعلى الموصلي (2415)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي مِنْهُ ، وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذًى الْمُؤْمِنِ مسند ابن أبي شيبة (183)وَنَهَانَا إِذَا كُنَّا ثَلاثَةَ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ مسند الحميدي (108)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مسند الحميدي (623)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند الحميدي (624)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند الحميدي (625)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند الشاميين للطبراني (712)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً جَمِيعًا ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مصنف ابن أبي شيبة (24976)إِذَا كُنَّا ثَلاثَةً أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِالنَّاسِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1598
الراوي: عبد الله بن عمر + 14 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1599
الراوي: عبد الله بن مسعود + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3379
الراوي: عبد الله بن مسعود + 14 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5168
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3897
الراوي: عبد الله بن مسعود
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4435
الراوي: عبد الله بن عمر
الحديث السابق رقم 3775 الحديث التالي رقم 3777