رياض الصالحين / كتاب الأمور المنهي عنها
رياض الصالحين 1598
- باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة وهو أن يتحدثا سرًا بحيث لا يسمعهما وفي معناه إذا تحدثا بلسان لا يفهمه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1598
الراوي: عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث" ((متفق عليه)).
((ورواه أبو دواد وزاد: قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ: عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئًا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتناجى اثنان دون واحد".
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه البخاري (6288 )، مسلم (2183a ، 2183b )، مالك (1827 ) وأحمد (4218 ، 4336 ، 4456 ، 4781 ، 5007 ، 5244 ، 5751 ، 5982 ). ذكره في رياض الصالحين (1598).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 6288
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 6288
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 2183a
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 2183b
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1827
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4218
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4336
الراوي: عبد الله بن عمر
عرض الروايات (14)
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4456
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 4781
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5007
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5244
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5751
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5982
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5988
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه الأدب المفرد 1168
وأخرجه أيضًا… (25)
البحر الزخار بمسند البزار (180)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا البحر الزخار بمسند البزار (1508)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ حَتَّى تَخْلِطُوا بِحَدِيثِهِ كَيْ لا يُحْزِنَهُ البحر الزخار بمسند البزار (1523)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار (1656)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1273)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1473)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ البحر الزخار بمسند البزار 10-13 (1544)يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِذَا كَانُوا جَمِيعًا السنن الكبرى للبيهقي (5439)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، وَلا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ المسند للشاشي (492)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَيُحْزِنُهُ المسند للشاشي (494)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ صحيح ابن حبان (586)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ صحيح ابن حبان (587)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ صحيح ابن حبان (588)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ مسند أبي داود الطيالسي (253)إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مسند أبي داود الطيالسي (1929)إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثَةٌ ، فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند أبي يعلى الموصلي (5051)وَإِنْ كَانَ ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مسند أبي يعلى الموصلي (5165)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مسند ابن أبي شيبة (232)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ مسند ابن الجعد (1039)إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، وَلا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسُ فِيهِ مسند الحميدي (623)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند الحميدي (624)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ مسند الحميدي (625)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1163)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (1164)إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (850)لا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1599
الراوي: عبد الله بن مسعود + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3379
الراوي: عبد الله بن مسعود + 14 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4642
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 5168
الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 3897
الراوي: عبد الله بن مسعود
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4435
الراوي: عبد الله بن عمر
الحديث السابق رقم 1597 الحديث التالي رقم 1599