انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن ابن ماجهكتاب الطهارة وسننها

سنن ابن ماجه ⁦624⁩

باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم

مختلف في الحكم عليه 4 أحكام للعلماء سنن ابن ماجه ⁦624⁩

الراوي:عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ ‏

"‏ لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ ‏"

رواه ابن ماجه (624) وأحمد (24500).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن ابن ماجه

قَوْله ( إِنَّمَا ذَلِكَ ) بِكَسْرِ الْكَاف عَلَى خِطَاب الْمَرْأَة أَيْ إِنَّمَا ذَلِكَ الدَّم الزَّائِد عَلَى الْعَادَة السَّابِقَة وَقَوْله عِرْق أَيْ دَم عِرْق لَا دَم حَيْض فَإِنَّهُ مِنْ الرَّحِم قَوْله ( وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ) بِفَتْحِ الْحَاء أَيْ دَم حَيْض وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاة كَالْمَعْذُورِ سَوَاء بِسَوَاءٍ.…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih الحديث رقم 624
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 624
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 624
محمد فؤاد عبد الباقيت 1388 هـ صحيحSahih الحديث رقم 624

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (8)
  • الأسماء المبهمة والأنباء المحكمة (287)أَحْصِي أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
  • سنن الدارقطني (717)ذَلِكَ عِرْقٌ , وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ , ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ , وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
  • سنن الدارقطني (719)اجْتَنِبِي الصَّلاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ , وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا
  • سنن الدارقطني (720)تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4731)تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
  • مصنف ابن أبي شيبة (1303)لَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
  • معجم ابن الأعرابي (1069)تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
  • معجم ابن الأعرابي (1334)تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦68⁩

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا.‏ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا…

الراوي: عائشة + 38 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦140⁩

وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: { كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اِغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ…

الراوي: حمنة بنت جحش + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦25491⁩

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

الراوي: أم سلمة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦139⁩

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: { لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (296)‏، عن…

+ روايتان أخريان

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ