صحيح
حكم عليه الألباني
مشكاة المصابيح 1358
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَن تقضى الصَّلَاة» . رَوَاهُ مُسلم
رواه مسلم (853) وأبو داود (1049). ذكره في مشكاة المصابيح (1358).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 853
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحصَحِيح |
الحديث |
تحقيق مشكاة المصابيح |
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 853
هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ».
الراوي: أبو موسى الأشعري مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1049
الراوي: أبو موسى الأشعري مشروح
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1157
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 464
وأخرجه أيضًا… (8)
- التمهيد لابن عبد البر (3222)سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ
- السنن الكبرى للبيهقي (5536)هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاةَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1733)هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاةَ
- شعب الإيمان للبيهقي (2731)سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي بَيَانِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ
- صحيح ابن خزيمة (1646)فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ , سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ
- فضائل الأوقات للبيهقي (242)هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاةَ
- مستخرج أبي عوانة (2037)هُوَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ
- مسند الروياني (490)مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ