لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 464
وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -يَقُولُ: { هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ اَلْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى اَلصَّلَاةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَرَجَّحَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ . 1 .
1 - ضعيف مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. رواه مسلم (853)، وانظر "الجمعة وفضلها" لأبي بكر المروزي (رقم 10 بتحقيقي).
رواه مسلم (853) وأبو داود (1049). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (464).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 853
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 853
هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ».
الراوي: أبو موسى الأشعري مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1049
الراوي: أبو موسى الأشعري مشروح
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1157
صحيح
مشكاة المصابيح 1358
وأخرجه أيضًا… (8)
- التمهيد لابن عبد البر (3222)سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يَقُولُ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ
- السنن الكبرى للبيهقي (5536)هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاةَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (1733)هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاةَ
- شعب الإيمان للبيهقي (2731)سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي بَيَانِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ
- صحيح ابن خزيمة (1646)فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ , سَمِعْتُهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، يَقُولُ : هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ
- فضائل الأوقات للبيهقي (242)هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلاةَ
- مستخرج أبي عوانة (2037)هُوَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ
- مسند الروياني (490)مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاةُ