صحيح
حكم عليه الألباني
مشكاة المصابيح 1529
الراوي:ابن عباس رضي الله عنه
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فَقَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» . قَالَ: كَلَّا بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تزيره الْقُبُور. فَقَالَ: «فَنعم إِذن» . رَوَاهُ البُخَارِيّ
رواه البخاري (3616، 5656، 5662، 7470). ذكره في مشكاة المصابيح (1529).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 3616
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحصَحِيحٌ |
الحديث |
تحقيق مشكاة المصابيح |
روايات أخرى
صحيح
صحيح البخاري 3616
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5656
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
صحيح البخاري 5662
لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ". فَقَالَ كَلاَّ بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا تُزِيرَهُ الْقُبُورَ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَنَعَمْ إِذًا "
الراوي: ابن عباس مشروح
صحيح
صحيح البخاري 7470
الراوي: ابن عباس مشروح
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 907
لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 514
عرض الروايات (7)
لم يُحكم عليه
الأدب المفرد 526
وأخرجه أيضًا… (12)
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (3186)دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : بَلْ هِيَ حُمًّى تَفُورُ فِي جَوْفِ شَيْخٍ كَبِيرٍ حَتَّى تُزِيرَهُ الْقُبُورُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَنِعَمْ ذَا
- الأدب المفرد للبخاري (512)لا بَأْسَ عَلَيْكَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : قَالَ الأَعْرَابِيُّ : بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، كَيْمَا تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ،قَالَ : فَنَعَمْ إِذًا
- الأدب المفرد للبخاري (524)لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، قَالَ : ذَاكَ طَهُورٌ ، كَلا بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَنَعَمْ إِذًا
- الأسماء والصفات للبيهقي (362)دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ : لا بَأْسَ عَلَيْكَ , طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى , فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : طَهُورٌ ؟ كَلا بَلْ حُمَّى تَفُورُ , عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ , كَيْمَا تُزِيرُهُ الْقُبُورَ قَالَ : فَنِعْمَ إِذًا
- الدعاء للطبراني (1907)إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ ، قَالَ : لا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ : قُلْتُ : طَهُورٌ كَلا ، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَنَعَمْ إِذَنْ
- السنن الكبرى للبيهقي (6092)إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لَهُ : لا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، قَالَ : قُلْتَ : طَهُورٌ ، كَلا ، بَلْ حُمَّى تَفُورُ ، أَوْ تَثُورُ ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَنَعَمْ إِذًا
- المرض والكفارات لابن أبي الدنيا (145)طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : طَهُورٌ ؟ ! كَلَّا بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، كَيْمَا تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَنِعْمَ إِذًا
- المعجم الكبير للطبراني (11790)دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ قَالَ : وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ ، قَالَ : لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ : قُلْتَ : طَهُورٌ لا بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَنَعَمْ إِذَنْ
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (259)لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ : هِيَ حُمَّى تَفُورُ فِي جَوْفِ شَيْخٍ كَبِيرٍ حَتَّى تُزِيرَهُ الْقُبُورَ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَنَعَمْ إِذًا
- شرح السنة (1401)إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ ، قَالَ : لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَقَالَ لَهُ : لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . قَالَ : قُلْتُ : طَهُورٌ ؟ ! كَلا ، بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ ، أَوْ تَثُورُ ، عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَنَعَمْ إِذًا
- شعب الإيمان للبيهقي (8610)لا بَأْسَ عَلَيْكَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
- صحيح ابن حبان (3035)دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : لا بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَالَ : كَلا ، بَلْ حِمَّى تَفُورُعَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُورِدُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : فَنَعَمْ إِذًا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13125
الراوي: أنس بن مالك