انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الزكاة

مشكاة المصابيح ⁦1781⁩

الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1781⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ قد كبر على أَصْحَابك هَذِه الْآيَة. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لم يفْرض الزَّكَاة إِلَّا ليطيب بهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ وَذكر كلمة لتَكون لمن بعدكم» قَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حفظته» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

رواه أبو داود (1664). ذكره في مشكاة المصابيح (1781).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦1664⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

أحكام على روايات أخرى (3)
  • الذهبي فيه] عثمان [الخزاعي] لا أعرفه، والخبر عجيب — تلخيص المستدرك (3318)
  • إسناده صحيحالنووي إسناده صحيح — خلاصة الأحكام للنووي (2/1076)
  • إسناده صحيحالحاكم صحيح الإسناد — المستدرك على الصحيحين (3323)

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • أحكام القرآن للجصاص (501)الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم إنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم
  • أحكام القرآن للجصاص (502)المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته , وإذا أمرها أطاعته , وإذا غاب عنها حفظته
  • السنن الكبرى للبيهقي (6685)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ , قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّا
  • تفسير ابن أبي حاتم (10313)اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي إِذ
  • فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (461)إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لأَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ
الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ