انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الزكاة

سنن أبي داود ⁦1664⁩

باب فِي حُقُوقِ الْمَالِ

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦1664⁩

الراوي:ابن عباس رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏‏{‏ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ‏}‏ قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ ‏.‏ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ

لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ ‏"‏ ‏.‏ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ ‏"‏ أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ‏"

رواه أبو داود (1664).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

{ وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } أَيْ يَجْمَعُونَهَا أَوْ يَدْفِنُونَهَا ( كَبُرَ ) : بِضَمِّ الْبَاء أَيْ شَقَّ وَأَشْكَلَ ( ذَلِكَ ) : أَيْ ظَاهِر الْآيَة مِنْ الْعُمُوم ( عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) : لِأَنَّهُمْ حَسِبُوا أَنَّهُ يُمْنَع جَمْع الْمَال مُطْلَقًا وإن كُلّ مَنْ تَأَثَّلَ مَالًا جَلَّ أَوْ قَلَّ فَالْوَعِيد لَاحِق بِهِ ( أَنَا أُفَرِّج ) : بِتَشْدِيدِ الرَّاء أَيْ أُزِيل الْغَمّ وَالْحُزْن ( عَنْكُمْ ) : إِذْ لَيْسَ فِي الدِّين مِنْ حَرَج ( فَانْطَلَقَ ) : أَيْ فَذَهَبَ عُمَر إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي بَعْض النُّسَخ فَانْطَلَقُوا ( إِنَّهُ ) : أَيْ الشَّأْن ( كَبُرَ ) : أَيْ عَظُمَ ( هَذِهِ الْآيَة ) : أَيْ حُكْمهَا وَالْعَمَل ب…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif ضعيف الحديث رقم 1664
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1664
محمد محيي الدين عبد الحميدت 1392 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 1664

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • أحكام القرآن للجصاص (501)الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم إنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم
  • أحكام القرآن للجصاص (502)المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته , وإذا أمرها أطاعته , وإذا غاب عنها حفظته
  • السنن الكبرى للبيهقي (6685)اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ , قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّا
  • تفسير ابن أبي حاتم (10313)اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ فِي أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الَّتِي إِذ
  • فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (461)إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لأَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ ، قَالَ : فَكَبَّرَ عُمَرُ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ

الآيات المذكورة

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ