انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الزكاة

مشكاة المصابيح ⁦1787⁩

الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦1787⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول عيه الْحَوْلُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّهُمْ وَقَفُوهُ على ابْن عمر

رواه الترمذي (631، 632). ذكره في مشكاة المصابيح (1787).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦631⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (2)
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (937)مِنَ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
  • شرح السنة (1572)مَنِ اسْتفَادَ مَالًا ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ