صحيح
حكم عليه الألباني
مشكاة المصابيح 2834
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيع تمر حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلَا وَإِنْ كَانَ كرْماً أنْ يَبيعَه زبيبِ كَيْلَا أَوْ كَانَ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذلكَ كُله. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ: " والمُزابنَة: أنْ يُباعَ مَا فِي رُؤوسِ النَّخلِ بتمْرٍ بكيلٍ مُسمَّىً إِنْ زادَ فعلي وَإِن نقص فعلي)
رواه مسلم (1542e، 1542f)، النسائي (4533) وأحمد (4260). ذكره في مشكاة المصابيح (2834).
أحكام العلماء
| العالم | الحكم | المحكوم عليه | المصدر |
| الألبانيت 1420 هـ |
صحيحمُتَّفق عَلَيْهِ |
الحديث |
تحقيق مشكاة المصابيح |
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1542e
الراوي: عبد الله بن عمر
صحيح
صحيح مسلم 1542f
صحيح
سنن النسائي 4533
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 4260
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (18)
- السنن الكبرى للبيهقي (9850)الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كَانَ نَخْلا ، بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، وَإنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
- السنن الكبرى للبيهقي (10803)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
- السنن الكبرى للبيهقي (10834)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
- السنن الكبرى للنسائي (4478)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَقْلِ
- السنن الكبرى للنسائي (4499)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
- السنن الكبرى للنسائي (5913)نَهَى عنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى ، إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ , فَعَلَيَّ
- المعجم الكبير للطبراني (4127)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
- المعجم الكبير للطبراني (4185)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
- شرح السنة (2071)عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلا بِتَمْرٍ كَيْلا ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلا ، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
- مستخرج أبي عوانة (4007)عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
- مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (348)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
- مسند أبي يعلى الموصلي (2038)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
- مسند الحميدي (1199)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
- مسند الربيع بن حبيب (551)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
- مسند عبد بن حميد (782)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
- مسند عبد بن حميد (1081)نَهَى أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ مَكِيلٍ
- مصنف عبد الرزاق (14064)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
- مصنف عبد الرزاق (14065)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 844
الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 13724
الراوي: جابر بن عبد الله + 19 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 1983
الراوي: ابن عباس + 11 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه موطأ مالك 1316
الراوي: عبد الله بن عمر + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 13838
الراوي: جابر بن عبد الله + 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 806
الراوي: أنس بن مالك + رواية أخرى