انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب البيوع

مشكاة المصابيح ⁦2948⁩

باب الغصب والعارية

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦2948⁩

يزِيد عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِوَايَتُهُ إِلَى قَوْله: «جادا»

رواه الترمذي (2160). ذكره في مشكاة المصابيح (2948).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي ⁦2160⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (1)
  • شرح السنة (2576)لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخيهِ لاعِبًا جَادًّا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخيهِ لاعِبًا جادًّا ، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخيهِ ، فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17262⁩

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَعِبًا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرْدُدْهَا عَلَيْهِ

الراوي: يزيد + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦17261⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ عَصَا…

الراوي: يزيد

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ