لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3150
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
رواه أبو داود (4841)، الترمذي (1106) وأحمد (8162). ذكره في مشكاة المصابيح (3150).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 4841
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 4841
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1106
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8162
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (15)
- أحاديث عفان بن مسلم (191)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- إثارة الفوائد (3)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- الدعوات الكبير للبيهقي (2)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- السنن الكبرى للبيهقي (5320)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- السنن الكبرى للبيهقي (5321)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- المجالسة وجواهر العلم للدينوري (1105)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ ؛ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- ذم الكلام وأهله لعبد الله الأنصاري (2)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شِهَادَةٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- صحيح ابن حبان (2866)كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- صحيح ابن حبان (2867)كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- طبقات الشافعية الكبرى (9)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- غريب الحديث للحربي (855)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- غريب الحديث للخطابي (238)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاء
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (914)“ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ “
- مسند إسحاق بن راهويه (221)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ ، فَهِيَ كَالِيَدِ الْجَذْمَاءِ
- مصنف ابن أبي شيبة (26099)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7675
الراوي: أبو هريرة