لم يُحكم عليه
مسند أحمد 8162
الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
رواه أحمد (8162)، أبو داود (4841) والترمذي (1106).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 4841
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن أبي داود 4841
الراوي: أبو هريرة مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1106
الراوي: أبو هريرة مشروح
لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 3150
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (15)
- أحاديث عفان بن مسلم (191)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- إثارة الفوائد (3)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- الدعوات الكبير للبيهقي (2)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- السنن الكبرى للبيهقي (5320)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- السنن الكبرى للبيهقي (5321)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- المجالسة وجواهر العلم للدينوري (1105)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ ؛ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- ذم الكلام وأهله لعبد الله الأنصاري (2)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شِهَادَةٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- صحيح ابن حبان (2866)كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- صحيح ابن حبان (2867)كُلُّ خِطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- طبقات الشافعية الكبرى (9)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- غريب الحديث للحربي (855)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
- غريب الحديث للخطابي (238)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاء
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (914)“ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ “
- مسند إسحاق بن راهويه (221)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ ، فَهِيَ كَالِيَدِ الْجَذْمَاءِ
- مصنف ابن أبي شيبة (26099)كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7675
الراوي: أبو هريرة