انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب النكاح

مشكاة المصابيح ⁦3335⁩

باب العدة - الفصل الثالث

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3335⁩

عَن سُليمانَ بنِ يَسارٍ: أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زِيدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا لَا يرِثُها وَلَا ترِثُه. رَوَاهُ مَالك

رواه مالك (1217، 1219). ذكره في مشكاة المصابيح (3335).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: موطأ مالك ⁦1217⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ