انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب النكاح

مشكاة المصابيح ⁦3336⁩

باب العدة - الفصل الثالث

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3336⁩

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ رُفِعَتْهَا حيضتُها فإنَّها تنتظِرُ تسعةَ أشهرٍ فإنْ بانَ لَهَا حَمْلٌ فَذَلِكَ وَإِلَّا اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهَرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثمَّ حلَّتْ. رَوَاهُ مَالك

رواه مالك (1230). ذكره في مشكاة المصابيح (3336).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: موطأ مالك ⁦1230⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ