انتقل إلى المحتوى
السبيل

مشكاة المصابيحكتاب الجهاد

مشكاة المصابيح ⁦4008⁩

باب قسمة الغنائم والغلول فيها - الفصل الثاني

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4008⁩

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَالثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ إِذَا قَفَلَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

رواه أبو داود (2749). ذكره في مشكاة المصابيح (4008).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود ⁦2749⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1305⁩

وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { شَهِدْتُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَفَّلَ اَلرُّبْعَ فِي اَلْبَدْأَةِ, وَالثُّلُثَ فِي اَلرَّجْعَةِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (2750)‏ وابن الجارود ( 1079 )‏، وابن حبان ( 4815 )‏، والحاكم…

+ رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦21667⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ فِي الْبَدَاءَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ

الراوي: عبادة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16817⁩

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ التَّمِيمِيُّ يَعْنِي زِيَادَ بْنَ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16819⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الثُّلُثَ

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16820⁩

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ وَهُوَ الْخَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي بَدْأَتِهِ وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ فِي رَجْعَتِهِ

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ