لم يُحكم عليه
مشكاة المصابيح 4036
الراوي:معاذ بن جبل رضي الله عنه
عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ: ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيمن. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
رواه أبو داود (1577، 3038، 3039). ذكره في مشكاة المصابيح (4036).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 3038
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 1577
الراوي: معاذ بن جبل
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 3038
الراوي: معاذ بن جبل مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 3039
الراوي: معاذ بن جبل
وأخرجه أيضًا… (1)
- التمهيد لابن عبد البر (259)يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ ، يَعْنِي : مُحْتَلِمًا دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ باليمن