انتقل إلى المحتوى
السبيل

سنن أبي داودكتاب الخراج والإمارة والفىء

سنن أبي داود ⁦3038⁩

باب فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ

مختلف في الحكم عليه 3 أحكام للعلماء سنن أبي داود ⁦3038⁩

الراوي:معاذ بن جبل رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ ‏.‏

رواه أبو داود (3038، 1577، 3039).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

العظيم آبادي — عون المعبود

( لَمَّا وَجَّهَهُ ) : أَيْ أَرْسَلَهُ ( مِنْ كُلّ حَالِم ) : أَيْ بَالِغ ( يَعْنِي مُحْتَلِمًا ) : تَفْسِير مِنْ أَحَد الرُّوَاة ( أَوْ عِدْله ) : أَيْ مِثْله. قَالَ فِي مُخْتَصَر النِّهَايَة : الْعِدْل بِالْكَسْرِ وَالْفَتْح الْمِثْل , وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مَا عَادَلَهُ مِنْ جِنْسه وَبِالْكَسْرِ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسه وَقِيلَ بِالْعَكْسِ ( مِنْ الْمَعَافِرِيّ ) : بِفَتْحِ الْمِيم وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة وَكَسْر الْفَاء وَتَشْدِيد الْيَاء نِسْبَة إِلَى مَعَافِر عَلَم قَبِيلَة مِنْ هَمْدَان وَإِلَيْهِمْ تُنْسَب الثِّيَاب الْمَعَافِرِيَّةُ ( ثِيَاب ) : هَذَا تَفْسِير الْمَعَافِرِيّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة أَيْ هِيَ ثِيَاب , وَفِي بَعْض النُّسَخ ثِيَابًا بِالنَّصْبِ بِتَقْدِيرِ يَعْنِي. قَالَ الْخ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

لم يتفق العلماء المذكورون على حكم واحد، وهذا حكم كل منهم.

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ صحيحSahih صحيح الحديث رقم 3038
شعيب الأرناؤوطت 1438 هـ صحيحSahih الحديث رقم 3038
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 3038

روايات أخرى

مختلف في الحكم عليه سنن أبي داود ⁦1577⁩

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ‏.‏

الراوي: معاذ بن جبل

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦4036⁩

عَنْ مُعَاذٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِيِّ: ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيمن. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الراوي: معاذ بن جبل

وأخرجه أيضًا… (1)
  • التمهيد لابن عبد البر (259)يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ ، يَعْنِي : مُحْتَلِمًا دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ باليمن
الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ