صحيح
من أحاديث صحيح مسلم
متفق عليه صحيح مسلم 1171b
الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .
رواه مسلم (1171b)، البخاري (2025)، أبو داود (2465)، ابن ماجه (1773) وأحمد (5896).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 2025
أحكام العلماء
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 2025
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 2465
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 1773
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 5896
الراوي: عبد الله بن عمر
لم يُحكم عليه
متفق عليه رياض الصالحين 1268
الراوي: عبد الله بن عمر
وأخرجه أيضًا… (25)
- الأحاديث المختارة (1178)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الآخَرُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ لَيْلَةً
- الأحاديث المختارة (1766)إِذَا كَانَ مُقِيمًا اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ
- السنن الكبرى للنسائي (3240)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ
- السنن الكبرى للنسائي (3242)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (3243)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
- السنن الكبرى للنسائي (3248)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِرَمَضَانَ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
- السنن الكبرى للنسائي (3249)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ عَامًا فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
- المستدرك على الصحيحين (1533)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2435)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2436)اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2438)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
- المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2439)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ
- المنتقى من السنن المسندة (403)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى
- سنن الدارقطني (2081)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ , ثُمَّ اعْتَكَفَهُنَّ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ , وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ , وَلا يَتْبَعُ جِنَازَةً , وَلا يَعُودُ مَرِيضًا , وَلا يَمَسُّ امْرَأَةً , وَلا يُبَاشِر
- سنن الدارقطني (2082)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ , ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ , وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لا يَخْرُجَ إِلا لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ , وَلا يَتْبَعُ جِنَازَةً , وَلا يَعُودُ مَرِيضًا , وَلا يَمَسُّ امْرَأَةً , وَلا يُبَاشِرُهَا , وَ
- صحيح ابن حبان (3745)إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُفِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ
- صحيح ابن حبان (3746)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا
- صحيح ابن حبان (3747)إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ
- صحيح ابن حبان (3748)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ
- صحيح ابن خزيمة (2076)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ
- صحيح ابن خزيمة (2078)يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَاعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً
- صحيح ابن خزيمة (2079)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَسَافَرَ عَامًا ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ ، فَاعْتَكَفَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً
- صحيح ابن خزيمة (2080)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ
- صحيح ابن خزيمة (2087)جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَامَتْ لِتَنْقَلِبَ ، وَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ معها لِيَقْلِبَهَا ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرَّ بِهَا ر
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (657)يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ “