صحيح
من أحاديث صحيح مسلم
متفق عليه صحيح مسلم 1277e
الراوي: عائشة رضي الله عنها
وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ
أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي آبَائِهِمْ مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه مسلم (1277e ، 1277b ، 1277c )، البخاري (1643 ، 1790 ، 4495 ، 4861 )، أبو داود (1901 )، الترمذي (2965 )، ابن ماجه (2986 )، مالك (833 ) وأحمد (23960 ، 24135 ، 24717 ).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح البخاري 1643
أحكام العلماء
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).
روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1643
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1790
مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 4495
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 4861
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1277b
الراوي: عائشة
صحيح
متفق عليه صحيح مسلم 1277c
الراوي: عائشة مشروح
عرض الروايات (13)
صحيح
متفق عليه سنن أبي داود 1901
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه جامع الترمذي 2965
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه سنن ابن ماجه 2986
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
متفق عليه موطأ مالك 833
الراوي: عائشة مشروح
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 23960
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24135
الراوي: عائشة
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 24717
الراوي: عائشة
وأخرجه أيضًا… (30)
أخبار مكة للفاكهي (1352)طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ ، فَكَانَتْ سُنَّةً ، وَإِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لا يَطُوفُونُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَمَ السنن الكبرى للبيهقي (8657)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ؟ فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطُوفَ بِهِمَا , قَالَتْ عَائِشَةُ : كَلا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ ، كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْ السنن الكبرى للبيهقي (8658)لأَظُنُّ أَنَّ رَجُلا لَوْ تَرَكَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةَ لَمْ يَضُرَّهُ , قَالَتْ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، السنن الكبرى للبيهقي (8659)أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ؟ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : وَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَّفَ السنن الكبرى للنسائي (3845)فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، قُلْتُ : فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ ، لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَ السنن الكبرى للنسائي (10496)أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ ، كَانُوا يُهِلُّونَ بِمَنَاةَ , وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا , وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصّ السنن الكبرى للنسائي (11030)أَنَّ الأَنْصَارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا , كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا , وَالْمَرْوَةِ ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ , أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (2705)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، فَقُلْتُ : مَا أُبَالِي أَنْ لا أَطُوفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِمَنَاةَ الطّ المعجم الأوسط للطبراني (5194)فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، قَالَتْ : لَيْسَ كَذَلِكَ ، لَوْ كَانَ كَمَا ، تَقُولُ كَانَ : لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، وَمَا بَرَّ حَجُّ مَنْ لَمْ يَطَّوَّفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِنَّمَا المعجم الأوسط للطبراني (8542)قَالَتِ الأَنْصَارُ : إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 تفسير ابن أبي حاتم (1430)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلا يَطُوفَ بِهِمَا ، قَالَتْ : لَيْسَ كَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ لَكَانَ : لا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلا يَطَّوَّفَ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2127)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، قَالَ : زَعَمَ أَبُو مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَيَاطِينُ تَعْزِفُ اللَّيْلَ أَجْمَعَ بَيْنَ الصَّفَا جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2129)فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ قَدْ وَضَعُوا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَنَمًا يُعَظِّمُونَهُمَا ؛ فَلَمَّا أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ كَرِهُوا الطَّوَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِمَكَانِ الصَّنَمَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُ : إ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2134)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، وَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لا يَطَّوَفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2148)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 ، ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2149)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 ، فَأَتَى الصَّفَا فَبَدَأَ بِهَا ، فَقَامَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ أَتَى الْمَرْوَةَ فَقَامَ عَلَيْهَا وَطَافَ سَبْعًا جزء من نسخة إبراهيم بن سعد (100)الأَنْصَارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يَحُجُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةَ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشلَّلِ ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ صحيح ابن حبان (3927)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ، فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لا يَطُوفَ بِهِمَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : كَلا ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلا جُنَاحَ عَلَ صحيح ابن حبان (3928)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ : فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَلا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَوْ كَانَتْ عَلَى م صحيح ابن خزيمة (2592): مَا أَرَى عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ لا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَتْ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، فَقَالَتْ : لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ ، فَلا جُنَا مستخرج أبي عوانة (2647)سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ الطَّوَافَ بِهِمَا مستخرج أبي عوانة (2648)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 مستخرج أبي عوانة (2651)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 مستخرج أبي عوانة (2754)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ سورة البقرة آية 158 ، نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقَا عَلَيْهِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ مسند إسحاق بن راهويه (595)نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةَ ، فَهَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ أَنْ نَطُوفَ بِهَا ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 مسند الحميدي (216)فَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ مسند الربيع بن حبيب (409)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ بَأْسًا أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَلا ، لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَمَا تَقُول مشكل الآثار للطحاوي (3331)أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 ، ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا معرفة السنن والآثار للبيهقي (2626)سَنَّ النَّبِيُّ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا ، فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (740)إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا سورة البقرة آية 158 فَمَا أَرَى عَلَى الرَّجُلِ شَيْئًا أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : كَلَّا لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ : فَلَا جُنَاحَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14637
الراوي: جابر بن عبد الله + 6 روايات أخرى
صحيح
متفق عليه صحيح البخاري 1648
كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ. لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.
الراوي: أنس بن مالك + روايتان أخريان مشروح
صحيح
سنن النسائي 2968
الراوي: عائشة + رواية أخرى مشروح
صحيح
صحيح البخاري 4496
الراوي: أنس بن مالك مشروح
صحيح
صحيح مسلم 1277a
الراوي: عائشة مشروح
صحيح
سنن النسائي 2973
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
الحديث السابق رقم 1277d الحديث التالي رقم 1278