صحيح
من أحاديث صحيح مسلم
صحيح مسلم 1340a
الراوي:أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا - عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا "
رواه مسلم (1340a، 1340b)، أبو داود (1726)، الترمذي (1169) والدارمي (2562).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن أبي داود 1726
أحكام العلماء
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 1340b
صحيح
سنن أبي داود 1726
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
صحيح
جامع الترمذي 1169
الراوي: أبو سعيد الخدري مشروح
لم يُحكم عليه
سنن الدارمي 2562
الراوي: أبو سعيد الخدري
وأخرجه أيضًا… (6)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (876)لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ
- الاستذكار (490)لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوْ أَبُوهَا ، أَوْ أَخُوهَا ، أَوْ أُمُّهَا ، أَوِ ابْنُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا .
- السنن الكبرى للبيهقي (9394)لا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلا وَمَعَهَا أَبُوهَا , أَوْ أَخُوهَا , أَوِ ابْنُهَا , أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا
- مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (977)“ لا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ مَحْرَمٌ “
- مسند أبي يعلى الموصلي (1184)لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلا وَمَعَهَا أَبُوهَا ، أَوِ ابْنُهَا ، أَوْ زَوْجُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرِمٍ مِنْهَا
- معرفة السنن والآثار للبيهقي (1455)لا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، إِلا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوِ ابْنُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا