انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب النكاح

إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها

باب الأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ ‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم متفق عليه صحيح مسلم ⁦1429a⁩

الراوي:عبد الله بن عمر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ‏"

رواه مسلم (1429a، 1429b، 1429d، 1429e، 1429f، 1429g)، البخاري (5173)، أبو داود (3736، 3737، 3738)، الترمذي (1098) وأحمد (5834، 6052، 6053).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أفاد الحديث أن المسلم إذا دعي إلى الطعام الذي يصنع في الزفاف -سواء قبل الدخول أو معه أو بعده- فعليه أن يجيب دعوة أخيه المسلم تطييبًا لخاطره ومشاركة منه لفرح أخيه، وقد قال جمهور العلماء بوجوبها؛ لأنه ورد في أحاديث أخرى تسمية تارك إجابة الدعوة عاصيًا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب.

من فوائد الحديث

  • مشروعية إجابة الدعوة إلى الوليمة.
  • يشترط في وجوب إجابة الدعوة أمور منها: أن يُعيِّنه صاحب الدعوة فلا تكون دعوة عامة، وأن يكون الداعي مسلمًا، وألا يكون المال حرامًا, وألا يكون في مكان الدعوة منكرٌ لا يقدر على إزالته، فإذا وُجِدَ منكر لم تجب الدعوة، بل تحرم.
  • أنَّ الواجب هو إجابة الدعوة، أما الأكل فليس بواجب، لكن إن كان صائمًا فرضًا فلا يُفطر، ويخبر صاحب الدعوة بصيامه؛ لئلا يظن به كراهة طعامه، وإن كان نفلا وكان إفطاره يجبر قلب صاحب الدعوة أفطر

معاني الكلمات

دُعِيَ أحدكم
يعني إلى طعام الوليمة.
الوليمة
هي طعام العرس.
شرح آخر

الوليمةُ هي كلُّ طَعامٍ يُصنَعُ لِسُرورٍ حادثٍ؛ مِن نِكاحٍ، أو خِتانٍ، أو زواجٍ، أو غيرِ ذلِك مِنَ المناسباتِ، والمشهورُ عندَ إطلاقِها أنَّها تكونُ على وَليمةِ العُرسِ والزَّواجِ.

وفي هذا الحديثِ أَمْرٌ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِإجابةِ الدَّعوةِ إلى الوَليمةِ لِمَن دُعِيَ لها. وأخبَرَ نافعٌ مَولى عبدِ اللهِ بنِ عمَرَ: أنَّ ابنَ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما كان يُجيبُ الدَّعوةَ في وَليمةِ العُرسِ وفي غيرِها وهو صائمٌ؛ امتثالًا لأمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفي صَحيحِ مُسلمٍ مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه: «إذا دُعيَ أحدُكم إلى طَعامٍ فَلْيُجبْ؛ فإنْ كان مُفطِرًا فَلْيَطعَمْ، وإنْ كان صائمًا فَليُصَلِّ»، أي: فلْيَدْعُ لِصاحبِ الوَليمةِ بالخيرِ.

وهذا كُلُّه مِن سَماحةِ الإسلامِ ورَعْيِه تَرابُطَ الناسِ وتَوادَّهم؛ حيثُ حثَّ على إجابَةِ الداعي، بلْ جعَلَها حقًّا مِن حُقوقِ المسلمِ على أخيهِ؛ مِن أجْلِ مُجتمَعٍ تَسودُه رُوحُ المودَّةِ والإخاءِ والتَّرابطِ والتَّلاحُمِ.

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ إِلَى وَلِيمَة فَلْيَأْتِهَا ) فِيهِ الْأَمْر بِحُضُورِهَا , وَلَا خِلَاف فِي أَنَّهُ مَأْمُور بِهِ , وَلَكِنْ هَلْ هُوَ أَمْر إِيجَاب أَوْ نَدْب ؟ فِيهِ خِلَاف. الْأَصَحّ فِي مَذْهَبنَا أَنَّهُ فَرْض عَيْن عَلَى كُلّ مَنْ دُعِيَ , لَكِنْ يَسْقُط بِأَعْذَارٍ سَنَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَالثَّانِي أَنَّهُ فَرْض كِفَايَة. وَالثَّالِث مَنْدُوب. هَذَا مَذْهَبنَا فِي وَلِيمَة الْعُرْس , وَأَمَّا غَيْرهَا فَفِيهَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَحَدهمَا أَنَّهَا كَوَلِيمَةِ الْعُرْس , وَالثَّانِي أَنَّ الْإِجَابَة إِلَيْهَا نَدْب , وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعُرْس وَاجِبَة. وَنَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاق الْعُلَمَاء عَلَى وُجُ…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
مسلمت 261 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح مسلم رقم 1429
أحكام على روايات أخرى (6)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح أبي داود (3736)
  • صحيحالألباني صحيح — صحيح الجامع (536)
  • إسناده صحيحشعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين — تخريج صحيح ابن حبان (5294)
  • صحيحالبخاري صحيح — صحيح البخاري (5173)
  • أبو داود سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح — سنن أبي داود (3736)
  • صحيحابن حبان أخرجه في صحيحه — صحيح ابن حبان (5294)

روايات أخرى

عرض الروايات (16)
صحيح متفق عليه سنن أبي داود ⁦3737⁩

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ زَادَ ‏"‏ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ ‏"‏ ‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر مشروح

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦6053⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

الراوي: عبد الله بن عمر

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1039⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5173)‏ ، ومسلم (1429)‏ (96)‏.‏

الراوي: عبد الله بن عمر

صحيح متفق عليه مشكاة المصابيح ⁦3216⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَو نَحوه

الراوي: عبد الله بن عمر

وأخرجه أيضًا… (31)
  • التمهيد لابن عبد البر (2149)إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ ، أَوْ دَعْوَةً
  • السنن الصغير للبيهقي (1168)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (13441)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
  • السنن الكبرى للبيهقي (13443)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13448)إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ
  • السنن الكبرى للبيهقي (13449)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
  • السنن الكبرى للنسائي (6372)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ ، فَلْيَأْتِهَا
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (652)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (658)ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3083)ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (3085)مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ دَعْوَةٍ ، فَلْيُجِبْ
  • تاريخ الإسلام الذهبي (123)مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (8501)مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (8502)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (8624)مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
  • شرح السنة (2315)إِذَا دُعيَ أَحَدُكُمْ إلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
  • شرح السنة (2319)إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ
  • صحيح ابن حبان (5408)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ ، فَلْيَأْتِهَا
  • عوالي مالك بن أنس لأبي أحمد الحاكم (41)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
  • مستخرج أبي عوانة (3341)إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ ، أَو غَيْرَهَ
  • مستخرج أبي عوانة (3344)ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
  • مستخرج أبي عوانة (3345)إِذَا دَعَاأَحَدُكُمْ أَخَاهَ ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ
  • مستخرج أبي عوانة (3346)مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
  • مسند الربيع بن حبيب (359)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
  • مسند الشاميين للطبراني (1676)مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ
  • مسند عبد بن حميد (785)ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2576)ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
  • مشكل الآثار للطحاوي (2577)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا
  • معجم ابن الأعرابي (1843)ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ
  • موطأ مالك برواية أبي مصعب الزهري (889)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ ، فَلْيَأْتِهَا
  • موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (777)إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍفَلْيَأْتِهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦1041⁩

وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1431 )‏ .‏ وقوله : "فليصل" جاء مفسرا في الرواية من بعض رواته " بالدعاء " كما عند البيهقي في " الكبرى " ( 7 / 263 )‏.‏

+ 8 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14684⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

الراوي: جابر بن عبد الله + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9121⁩

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُهْدِيَتْ لِي ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ قَالَ وَكِيعٌ فِي حَدِيثِهِ لَوْ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ذِرَاعٌ

الراوي: أبو هريرة + 5 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦12700⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ إِلَيْهِ وَقَالَ رَوْحٌ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ

الراوي: أنس بن مالك + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مشكاة المصابيح ⁦3222⁩

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمن دخل على غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الراوي: عبد الله بن عمر + رواية أخرى

الموضوعات