انتقل إلى المحتوى
السبيل

صحيح مسلمكتاب البيوع

صحيح مسلم ⁦1524a⁩

باب حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ ‏‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦1524a⁩

الراوي:أبو هريرة رضي الله عنه

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ‏"

رواه مسلم (1524a).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (5)
  • السنن الكبرى للبيهقي (9918)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3603)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • شرح معاني الآثار للطحاوي (3605)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
  • مستخرج أبي عوانة (3946)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً ، فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
  • معجم الشيوخ الكبير للذهبي (500)مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلِبْهَا ، فَإِنْ رَضِيَ حِلابَهَا أَمْسَكَهَا ، وَإِلا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦814⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2148 )‏، ومسلم ( 1524…

الراوي: أبو هريرة + 19 رواية أخرى

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦815⁩

وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح، وهو موقوف.‏ رواه البخاري ( 2149 )‏.‏

الراوي: عبد الله بن مسعود + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7863⁩

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا يَرْضَى وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

الراوي: أبو هريرة + رواية أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7211⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ يَحُوزَهَا أَوْ يَرُدَّهَا وَإِنَاءً مِنْ طَعَامٍ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦7373⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

الراوي: أبو هريرة

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦9581⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلِبْهَا فَإِنْ لَمْ يَرْضَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

الراوي: أبو هريرة

الأحد، 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الآخر 1448 هـ