صحيح
من أحاديث صحيح مسلم
صحيح مسلم 1524f
الراوي: أبو هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلاَّ فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ "
إظهار الإسناد حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه مسلم (1524f ) وأحمد (7863 ).
أحكام العلماء
الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7863
الراوي: أبو هريرة
وأخرجه أيضًا… (4)
السنن الكبرى للبيهقي (9919)إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، بعدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ شرح السنة (2103)إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً ، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِمَّا هِيَ ، وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ صحيفة همام بن منبه (98)إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِمَّا هِيَ وَإِلا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ مستخرج أبي عوانة (3948)إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لُقْحَةً مُصَرَّاةً ، أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا ، إِمَّا هِيَ ، وَإِمَّا فَلْيَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 814
الراوي: أبو هريرة + 19 رواية أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 815
الراوي: عبد الله بن مسعود + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7211
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 7373
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9581
الراوي: أبو هريرة
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 9678
الراوي: أبو هريرة
الحديث السابق رقم 1524e الحديث التالي رقم 1525a