انتقل إلى المحتوى
السبيل

صحيح مسلمكتاب السلام

ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم

باب تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا ‏‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦2171⁩

الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏

أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ‏"

رواه مسلم (2171).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

ينهى صلى الله عليه وسلم الرجل عن البيات والمكوث ليلًا عند أي امرأة أجنبية عنه، وخص الثيب؛ لأنها التي يدخل عليها غالبًا، وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر.

واستثنى الزوج ومن حرمت عليه بالنسب كالأم والبنت والأخت، أو بالرضاعة، كأمه من الرضاع، أو بالمصاهرة كأم زوجته.

ومفهوم قوله (لا يَبِيتَنَّ) غير مراد، وهو أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة، أو غيرها؛ لأنه جاء في صحيح البخاري نهي عام دون تقييد بالليل.

لكن إن كان المحرم لايؤمن فلا بد من وجود نساء مع المرأة.

من فوائد الحديث

  • تحريم الخلوة بالأجنبية بالإجماع.
  • يباح خلوة المرأة بالمَحْرم بالإجماع.
  • خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ وإن كان الرجل صالحًا.
  • المرأة مظنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها؛ لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، الَّذين يرون النيل منها نيلاً من كرامتهم وشرفهم؛ لذا تحتم وجود المحرم عند حضور الأجنبي.
  • الأصل في المرأة هنا البالغة؛ لكن تشمل المرأة التي تشتهى وإن لم تبلغ.
  • عناية الشرع بالأخلاق.

معاني الكلمات

يَبِيتَنَّ
لا يمكث عندها بالليل خاليًا بها.
ثَّيِّب
يطلق على من تزوج من ذكر وأنثى، وهو ضد البكر.
ناكحًا
زوجًا لها.
مَحْرَم
هو الذي لا يجوز له الزواج بالمرأة؛ لأنها حرمت عليه بالنسب كالأم والبنت والأخت، أو حرمت عليه بالرضاعة، كأمه من الرضاع، أو حرمت عليه بالمصاهرة كأم زوجته.

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَبِيتَنَّ رَجُل عِنْد اِمْرَأَة ثَيِّب إِلَّا أَنْ يَكُون نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخ بِلَادنَا : ( إِلَّا أَنْ يَكُون ) بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت , أَيْ يَكُون الدَّاخِل زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَم. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فَقَالَ : ( إِلَّا أَنْ تَكُون نَاكِحًا أَوْ ذَات مَحْرَم ) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوْق , وَقَالَ : ( ذَات ) بَدَل ( ذَا ). قَالَ : وَالْمُرَاد بِالنَّاكِحِ الْمَرْأَة الْمُزَوَّجَة وَزَوْجهَا حَاضِر , فَيَكُون مَبِيت الْغَرِيب فِي بَيْتهَا. بِحَضْرَةِ زَوْجهَا , وَهَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَالتَّفْسِير غَرِيبَانِ مَرْدُودَانِ , وَالصَّوَاب الرِّوَايَة الْأُولَى الَّتِي ذَك…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
مسلمت 261 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح مسلم رقم 2171

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (15)
  • أمالي أبي إسحاق (76)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • التمهيد لابن عبد البر (115)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • السنن الكبرى للبيهقي (12563)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • السنن الكبرى للنسائي (8874)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • الطيوريات (452)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • تاريخ الإسلام الذهبي (173)لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2649)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (5703)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • صحيح ابن حبان (5706)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (207)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1832)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1843)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • مسند عبد بن حميد (1080)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • مصنف ابن أبي شيبة (13505)أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عندَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
  • معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (257)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ , إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا , أَوْ ذَا مَحْرَمٍ

الموضوعات

الاثنين، 12 أكتوبر 2026 1 جمادى الأولى 1448 هـ