لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1119
الراوي:جابر بن عبد الله رضي الله عنه
وَعَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -{ لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ. }
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1 .
1 - صحيح. رواه مسلم (2171).
رواه مسلم (2171). ذكره في بلوغ المرام من أدلة الأحكام (1119).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 2171
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 2171
أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ "
الراوي: جابر بن عبد الله مشروح
صحيح
مشكاة المصابيح 3101
الراوي: جابر بن عبد الله
وأخرجه أيضًا… (15)
- أمالي أبي إسحاق (76)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- التمهيد لابن عبد البر (115)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- السنن الكبرى للبيهقي (12563)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- السنن الكبرى للنسائي (8874)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- الطيوريات (452)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- تاريخ الإسلام الذهبي (173)لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (2649)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- صحيح ابن حبان (5703)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- صحيح ابن حبان (5706)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (207)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- مسند أبي يعلى الموصلي (1832)أَلا لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- مسند أبي يعلى الموصلي (1843)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- مسند عبد بن حميد (1080)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- مصنف ابن أبي شيبة (13505)أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عندَ امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
- معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي (257)لا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ , إِلا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا , أَوْ ذَا مَحْرَمٍ