انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الصلاة

صحيح مسلم ⁦401⁩

باب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦401⁩

الراوي:وائل رضي الله عنه

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، وَمَوْلًى، لَهُمْ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِ، وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ ‏"‏ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ‏"‏ ‏.‏ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ ‏.‏

رواه مسلم (401) وأحمد (18111).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

فِيهِ ( وَائِل بْن حُجْرٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِين دَخَلَ فِي الصَّلَاة كَبَّرَ حِيَال أُذُنَيْهِ , ثُمَّ اِلْتَحَفَ بِثَوْبِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَع أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ الثَّوْب , ثُمَّ رَفَعَهُمَا , ثُمَّ كَبَّرَ , فَرَكَعَ , فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ , رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ , سَجَدَ بَيْن كَفَّيْهِ ) فِيهِ ( مُحَمَّد بْن جُحَادَة ) بِجِيمٍ مَضْمُومَة ثُمَّ حَاء مُهْمَلَة مُخَفَّفَة ثُمَّ أَلِف ثُمَّ دَال مُهْمَلَة ثُمَّ هَاء. قَوْله : ( حِيَال أُذُنَيْهِ ) بِكَسْرِ الْحَاء أَيْ قُبَالَتهمَا وَقَدْ سَبَقَ بَيَان كَيْفِيَّة رَف…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

الحكم مأخوذ من مكانة الكتاب (صحيح مسلم).

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (10)
  • أحكام القرآن الكريم للطحاوي (263)فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
  • الأنوار في شمائل النبي المختار (529)رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ وَكَبَّرَ , وَصَفَ هَمَّامٌ , حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ ، فَلَمَّا قَالَ : سَم
  • التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (447)رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
  • السنن الكبرى للبيهقي (2120)دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَّرَ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : وَصَفَ هَمَّامٌ : حِيَالَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ، وَرَفَعَهُمَا ، فَكَبَّرَ ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ ال
  • السنن الكبرى للبيهقي (2296)دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَّرَ ، قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ، يَعْنِي رَفَعَ الْيَدَيْنِ ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ وَرَفَعَهُمَا فَكَبَّرَ ، فَل
  • المحلى بالآثار لابن حزم (642)رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
  • المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم (775)رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَّرَ , وَوَصَفَ هَمَّامٌ : حِيَالَ أُذُنَيْهِ , ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى , فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَكَبَّرَ , فَرَكَعَ , فَلَمَّا قَالَ : سَمِع
  • مستخرج أبي عوانة (1258)رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ فَكَبَّرَ ، وَوَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّالْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (3828)وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (787)حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَّرَ ، وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنَيْهِ , يَعْنِي رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ، فَلَمَّا قَالَ

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦275⁩

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلَاةَ , وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (735)‏ ، ومسلم (390)‏ .‏

الراوي: عبد الله بن عمر + 26 رواية أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦295⁩

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏-‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ‏-‏- قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ , ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ , ثُمَّ يَقُولُ : "سَمِعَ اَللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ اَلرُّكُوعِ , ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : "رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ" ثُمَّ…

الراوي: أبو هريرة + 7 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15051⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

الراوي: مالك بن الحويرث + 10 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦5164⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَى فَقَالَ لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى فَإِنَّهُ مِنْ الشَّيْطَانِ وَلَكِنْ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى