انتقل إلى المحتوى

صحيح مسلمكتاب الجمعة

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج

باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ‏

صحيح من أحاديث صحيح مسلم صحيح مسلم ⁦883a⁩

الراوي:معاوية رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ، بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ، رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ

لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ‏

رواه مسلم (883a) وأحمد (16263، 16306).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح

أرسل نافع بن جبير عمر بن عطاء إلى السائب بن يزيد، وهو ابن أخت نَمِر، يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية في الصلاة، فأنكره عليه، فقال السائب: نعم، ثم أخبره أنه صلى مع معاوية صلاة الجمعة في موضعٍ من المسجد، يقال له المقصورة، تقصر على الملوك والأمراء، تحصينًا لهم، فإن كان اتخاذها لغير تلك العلة فلا يجوز، ولا يصلى فيها؛ لتفريقها الصفوف، وحيلولتها بين الإمام وبين المصلين خلفه مع تمكنهم من مشاهدة أفعاله.

فلما انتهت الصلاة وسلم الإمام قام السائب في مكانه الذي صلى فيه الجمعة فصلى النافلة من غير فاصل بينها وبين الفرض، فلما دخل معاوية رضي الله عنه بيته، أرسل إلى السائب للحضور عنده حتى يبين له خطأه، فقال له: لا ترجع لما فعلت من وصل النافلة بالفريضة، حتى تتكلم، أو تنتقل من محل الفريضة إلى محل آخر من المسجد.

ثم ذكر معاوية رضي الله عنه دليلًا لما قاله، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بما ذَكَر من التكلُّم، أو الخروج، ونهاهم عن وصل صلاة بصلاة دون أن يقطع بينهما بكلام أو خروج.

من فوائد الحديث

  • بيان مشروعية فصل النافلة عن الفريضة، إما بالكلام، أو الخروج من محلها، والأفضل الخروج إلى البيت.
  • جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة، والحاصل أنها إذا اتخذت لغرض صحيح فجواز الصلاة لمن فيها هو الأرجح.
  • إن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد، أو غيره؛ لتكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة.
  • أن الفصل بين النافلة والفريضة يحصل بالكلام أيضًا، ولكن بالانتقال أفضل.
  • مقصود هذا الحديث منع ما يؤدي إلى الزيادة على الصلوات المحدودات.

معاني الكلمات

المقصورة
غرفة في المسجد تكون للأمراء.
قمت في مقامي فصليت
أي قام فصلى النافلة بعد أن سلّم الإمام.

الشرح القديم

النووي — المنهاج شرح صحيح مسلم

قَوْله : ( اِبْن أَبِي الْخُوَار ) هُوَ بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة. قَوْله : ( صَلَّيْت مَعَهُ الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة ) فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز اِتِّخَاذهَا فِي الْمَسْجِد إِذَا رَآهَا وَلِيّ الْأَمْر مَصْلَحَة قَالُوا : وَأَوَّل مَنْ عَمِلَهَا مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان حِين ضَرَبَهُ الْخَارِجِيّ. قَالَ الْقَاضِي : وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَقْصُورَة فَأَجَازَهَا كَثِيرُونَ مِنْ السَّلَف وَصَلُّوا فِيهَا مِنْهُمْ الْحَسَن وَالْقَاسِم بْن مُحَمَّد وَسَالِم وَغَيْرهمْ , وَكَرِهَهَا اِبْن عُمَر وَالشَّعْبِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَكَانَ اِبْن عُمَر إِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَقْصُورَة خَرَجَ مِنْهَا إِلَى الْمَسْجِد. قَالَ الْقَاضِي : وَقِيلَ : إِنَّمَا يَصِحّ فِيهَا ال…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
مسلمت 261 هـ صحيحصحيح الحديث صحيح مسلم رقم 883
أحكام على روايات أخرى (1)
  • البيهقي أصح ما ذكر في الباب — السنن الكبرى للبيهقي (2/191)

روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16263⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا…

الراوي: معاوية

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16306⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ…

الراوي: معاوية

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦1131⁩

وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال‏:‏ نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام، قمت في مقامي، فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال‏:‏ لا تعد لما فعلت‏:‏ إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج‏.‏…

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦461⁩

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: { إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ, حَتَّى تُكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ, فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (883)‏ وعنده: "توصل".‏

صحيح مشكاة المصابيح ⁦1186⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا…

وأخرجه أيضًا… (9)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1827)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (2799)لا نُوصِلَ صَلاةً ، حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (5484)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِذَلِكَ أَنْ لا تُوصِلَ بِصَلاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (269)لا تُوصَلُ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَكَلَّمَ
  • المعجم الكبير للطبراني (16090)لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (18883)لا يُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (5284)لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
  • مصنف عبد الرزاق (5376)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1607)لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ ، حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ

في الموضوع نفسه

الموضوعات