رياض الصالحين / كتاب الفضائل
رياض الصالحين 1131
- باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 1131
وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام، قمت في مقامي، فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. ((رواه مسلم)).
حَرَكات التشكيل
A−
A+
رواه مسلم (883a ) وأحمد (16263 ، 16306 ). ذكره في رياض الصالحين (1131).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم 883a
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
صحيح مسلم 883a
لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
الراوي: معاوية مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16263
الراوي: معاوية
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16306
الراوي: معاوية
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 461
صحيح
مشكاة المصابيح 1186
وأخرجه أيضًا… (9)
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1827)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ السنن الكبرى للبيهقي (2799)لا نُوصِلَ صَلاةً ، حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ السنن الكبرى للبيهقي (5484)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِذَلِكَ أَنْ لا تُوصِلَ بِصَلاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ السنن المأثورة رواية المزني (269)لا تُوصَلُ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَكَلَّمَ المعجم الكبير للطبراني (16090)لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ تاريخ دمشق لابن عساكر (18883)لا يُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ مصنف ابن أبي شيبة (5284)لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ مصنف عبد الرزاق (5376)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ معرفة السنن والآثار للبيهقي (1607)لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ ، حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
في الموضوع نفسه
صحيح
سنن أبي داود 1129
الراوي: السائب بن يزيد مشروح
الحديث السابق رقم 1130 الحديث التالي رقم 1132