انتقل إلى المحتوى
السبيل

رياض الصالحينكتاب الفضائل

رياض الصالحين ⁦1131⁩

- باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام

لم يُحكم عليه رياض الصالحين ⁦1131⁩

وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال‏:‏ نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام، قمت في مقامي، فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال‏:‏ لا تعد لما فعلت‏:‏ إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج‏.‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

رواه مسلم (883a) وأحمد (16263، 16306). ذكره في رياض الصالحين (1131).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: صحيح مسلم ⁦883a⁩

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

صحيح صحيح مسلم ⁦883a⁩

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج

لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ‏

الراوي: معاوية مشروح

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16263⁩

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا…

الراوي: معاوية

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦16306⁩

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ…

الراوي: معاوية

لم يُحكم عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ⁦461⁩

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: { إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ, حَتَّى تُكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ, فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (883)‏ وعنده: "توصل".‏

صحيح مشكاة المصابيح ⁦1186⁩

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا…

وأخرجه أيضًا… (9)
  • الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (1827)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (2799)لا نُوصِلَ صَلاةً ، حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
  • السنن الكبرى للبيهقي (5484)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمْرَ بِذَلِكَ أَنْ لا تُوصِلَ بِصَلاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ
  • السنن المأثورة رواية المزني (269)لا تُوصَلُ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى تَخْرُجَ أَوْ تَكَلَّمَ
  • المعجم الكبير للطبراني (16090)لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (18883)لا يُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ
  • مصنف ابن أبي شيبة (5284)لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ
  • مصنف عبد الرزاق (5376)إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ
  • معرفة السنن والآثار للبيهقي (1607)لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ ، حَتَّى تَكَلَّمَ ، أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بِصَلاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ

في الموضوع نفسه

الموضوعات

الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 3 جمادى الأولى 1448 هـ