انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦14880⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14880⁩

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَلْقَمَةَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ قَالَ مُسْلِمٌ فَبَعَثَنِي إِلَى مُصَدِّقَةٍ فِي طَائِفَةٍ مِنْ قَوْمِي قَالَ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ شَيْخًا يُقَالُ لَهُ سِعْرٌ فِي شِعْبٍ مِنْ الشِّعَابِ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُعْطِيَنِي صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقَالَ أَيْ ابْنَ أَخِي وَأَيَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ فَقُلْتُ نَأْخُذُ أَفْضَلَ مَا نَجِدُ فَقَالَ الشَّيْخُ إِنِّي لَفِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ فِي غَنَمٍ لِي إِذْ جَاءَنِي رَجُلَانِ مُرْتَدِفَانِ بَعِيرًا فَقَالَا إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا إِلَيْكَ لِتُؤْتِيَنَا صَدَقَةَ غَنَمِكَ قُلْتُ وَمَا هِيَ قَالَا شَاةٌ فَعَمِدْتُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَلِمْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا أَوْ مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَا هَذِهِ شَافِعٌ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدُهَا قَالَ فَقُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا أَوْ جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَأَخْرَجَ لَهُمَا عَنَاقًا قَالَ فَقَالَا ادْفَعْهَا إِلَيْنَا فَتَنَاوَلَاهَا وَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا

رواه أحمد (14880).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

في الموضوع نفسه

السبت، 17 أكتوبر 2026 6 جمادى الأولى 1448 هـ