انتقل إلى المحتوى

سنن النسائيكتاب الزكاة

سنن النسائي ⁦2462⁩

باب إِعْطَاءِ السَّيِّدِ الْمَالَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْمُصَدِّقِ ‏‏

ضعيف 3 أحكام للعلماء سنن النسائي ⁦2462⁩

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ، قَالَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ، فَبَعَثَنِي أَبِي إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ لآتِيَهُ بِصَدَقَتِهِمْ فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ يُقَالُ لَهُ سَعْرٌ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ‏.‏ قَالَ ابْنَ أَخِي وَأَىُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ ‏.‏ قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ وَمَا عَلَىَّ فِيهَا قَالاَ شَاةٌ ‏.‏ فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالَ هَذِهِ الشَّافِعُ ‏.‏ وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

نَأْخُذَ شَافِعًا قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ - وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا - فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا فَرَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا ‏.‏

رواه النسائي (2462).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

الشرح القديم

السندي — حاشية السندي على سنن النسائي

قَوْله ( عَنْ مُسْلِم بْن ثَفَنَةَ ) بِمُثَلَّثَةٍ وَفَاءٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَاتٍ وَقِيلَ بِكَسْرِ الْفَاء قَالُوا هُوَ خَطَأ مِنْ وَكِيع وَالصَّوَاب مُسْلِم بْن شُعْبَة قَوْله ( اِسْتَعْمَلَ اِبْنُ عَلْقَمَة أَبِي ) بِالْإِضَافَةِ إِلَى يَاء الْمُتَكَلِّم ( عَلَى عِرَافَةِ قَوْمه ) بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ الْقِيَام بِأُمُورِهِمْ وَرِيَاسَتهمْ أَنْ يُصَدِّقهُمْ مِنْ التَّصْدِيق أَيْ يَأْخُذ مِنْهُمْ الصَّدَقَات ( يُقَال لَهُ سَعْرٌ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَقِيلَ بِكَسْرِهِ اُخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ ( لِنَشْبُرَ ) مِنْ شَبَرْت الثَّوْب أَشْبُرُهُ كَنَصَرَ ( فِي شِعْب ) بِكَسْرِ الشِّين وَادٍ بَيْن جَبَلَيْنِ وَالشِّعَاب بِكَسْرِ الشِّين جَمْعه ( فَأَعْمِد ) مِنْ عَمَدَ كَضَرَبَ وَالْمُضَارِع لِإِح…

اقرأ المزيد

أحكام العلماء

العالمالحكمالمحكوم عليهالمصدر
الألبانيت 1420 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2462
زبير علي زئيت 1435 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2462
عبد الفتاح أبو غدةت 1417 هـ ضعيفDaif الحديث رقم 2462

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • أسد الغابة (539)أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ ، يَعْنِي لأُصَدِّقَكَ ، قَالَ : أَيِ ابْنَ أَخِي ، وَأَيُّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ ؟ قُلْتُ : نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَسْبِرُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ ، قَالَ : أَيِ ابْنَ أَخِي ، إِنِّي مُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي غَنَ
  • السنن الكبرى للنسائي (2227)نَأْخُذَ شَافِعًا ، قَالَ : فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ : الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلادُهَا ، فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالا : نَاوِلْنَاهَا ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا ، فَحَمَلاهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (19718)نَأْخُذَ شَافِعًا ، قُلْتُ : فَأَيَّ شَيْءٍ ؟ قَالا : عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً ، قَالَ : فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ - قَالَ : وَالْمُعْتَاطُ : الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلادُهَا - فَأُخْرِجُهَا إِلَيْهِمَا ، فَقَالا : نَاوِلْنَاهَا ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا فَجَعَلا

في الموضوع نفسه