انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦15192⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦15192⁩

الراوي:أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَتَحَ بَابًا فَخَرَجَتْ مِنْهُ حَيَّةٌ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو لُبَابَةَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ

رواه أحمد (15192).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (11)
  • الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1694)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
  • الفصل للوصل المدرج في النقل (644)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يُطْمِسَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحُبَالَى فِي بُطُونِهَا فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا
  • المعجم الأوسط للطبراني (7799)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
  • المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي جزء (571)قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا
  • حلية الأولياء لأبي نعيم (16004)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِيَ الْبُيوتِ
  • صحيح ابن حبان (5756)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
  • مسند أبي يعلى الموصلي (4295)نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ غَيْرَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْبَتْرَاءِ ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الأَبْصَارَ ، وَيَقْتُلانِ أَوْلادَ الْحَبَالَى فِي بُطُونِهِنَّ ، وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند إسحاق بن راهويه (1592)عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ ، إِلا الأَبْتَرَ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلادَ النِّسَاءِ ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنِّي
  • مسند إسحاق بن راهويه (1619)نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ إِلا الأَبْتَرَ ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ ، وَيَطْرَحَانِ أَوْلادَ النِّسَاءِ ، فَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا
  • مسند زيد (662)اقْتُلُوا مِنَ الْحَيَّاتِ مَا ظَهَرَ ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ إِلَّا شِرَارُهَا وَنَهَانَا عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
  • معرفة الصحابة (419)نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيت

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦4329⁩

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَرَآهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ…

الراوي: عبد الله بن عمر + 6 روايات أخرى

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦23876⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ

الراوي: عائشة + 3 روايات أخرى

لم يُحكم عليه متفق عليه مسند أحمد ⁦14996⁩

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ كُلِّهِنَّ لَا يَدَعُ مِنْهُنَّ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةَ الْبَدْرِيُّ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبُيُوتِ

الراوي: أبو لبابة بن عبد المنذر + روايتان أخريان

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦24748⁩

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلَ

الراوي: عائشة + رواية أخرى

الاثنين، 19 أكتوبر 2026 8 جمادى الأولى 1448 هـ