لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15986
الراوي:أبو عياش رضي الله عنه
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ يُحَدِّثُ بِهِ وَلَكِنِّي حَفِظْتُهُ مِنْ الْكِتَابِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَصَافِّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ ثُمَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ قَالَ فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَقَامِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنْ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخَرُونَ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ
رواه أحمد (15986) والنسائي (1549).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: سنن النسائي 1549
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
سنن النسائي 1549
الراوي: أبو عياش مشروح
وأخرجه أيضًا… (5)
- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1931)فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ ، فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الآخَرُونَ ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفُّ ال
- السنن الكبرى للنسائي (1925)فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لَهُمْ صَلاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَأَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنِ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَصْرَ ، فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا ، فَلَمَّا رَفَعُوا
- المعجم الكبير للطبراني (4987)كَانَ مَصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ، ثُمَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لَهُمْ صَلاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ
- مسند ابن أبي شيبة (818)فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَصَفَّهُمْ صَفَّيْنِ خَلْفَهُ ، يَرْكَعُ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ جَمِيعًا ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الآخَرُونَ ، فَلَمَّا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ لِرُكُوعِهِمْ مَعَ رَسُولِ ا
- مصنف ابن أبي شيبة (8107)كَانَ مُصَافَّ الْعَدُوِّ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ، ثُمَّ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَفَّهُمْ خ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 475
+ 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 476
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 972
+ روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 477
الراوي: جابر بن عبد الله + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 6066
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 478
+ رواية أخرى