لم يُحكم عليه
مسند أحمد 15985
الراوي:أبو عياش رضي الله عنه
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالُوا قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ثُمَّ قَالُوا تَأْتِي عَلَيْهِمْ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ } قَالَ فَحَضَرَتْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذُوا السِّلَاحَ قَالَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ هَؤُلَاءِ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا جَلَسَ جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ انْصَرَفَ قَالَ فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ
رواه أحمد (15985).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (7)
- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر (2284)فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ، فَقَالُوا : قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ، فَقَالُوا : تَأْتِي عَلَيْهِمُ الآنَ صَلاةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ، قَالَ : فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ : وَإِذَا كُنْ
- التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي (832)وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ سورة النساء آية 102 ، قَالَ : فَحَضَرَتْ , فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخَذُوا السِّلَاحَ قَالَ : فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، قَالَ : ثُمَّ رَكَعَ , فَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ ، فَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ
- المعجم الكبير للطبراني (4985)فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ، فَقَالُوا : قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ، فَقَالُوا : يَأْتِي عَلَيْهِمُ الآنَ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ
- المعجم الكبير للطبراني (4986)فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ، فَقَالُوا : قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ ، فَقَالُوا : يَأْتِي عَلَيْهِمُ الآنَ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِم
- المنتقى من السنن المسندة (226)فَأَمَرَهُمْ ، قَالَ ابْنُ يَحْيَى : النَّبِيُّ ﷺ ، وَقَالا : فَأَخَذُوا السِّلاحَ ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ ، قَالَ : ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ ، الآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ ، فَلَمَّا سَجَد
- سنن الدارقطني (1558)فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ , فَقَالُوا : قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ , ثُمَّ قَالُوا : تَأْتِي عَلَيْهِمُ الآنَ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ , قَالَ : فَنَزَلَ جَبْرَائِيلُ بِهَذِهِ الآيَةِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ : وَإِذَا
- مصنف عبد الرزاق (4101)كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُسْفَانَ , قَالَ : فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ , فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ , فَقَالُوا : قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصَبْنَا غِرَّتَهُمْ , فَقَالُوا : تَأْتِي عَلَيْهِمُ الآنَ صَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه بلوغ المرام من أدلة الأحكام 475
+ 7 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 476
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
رياض الصالحين 972
+ روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 477
الراوي: جابر بن عبد الله + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 6066
الراوي: عبد الله بن عمر + 5 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 478
+ رواية أخرى