لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16326
الراوي:معاوية رضي الله عنه
حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ وَكَانَتْ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَصْنَعُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ الزُّورَ قَالَ كَأَنَّهُ يَعْنِي الْوِصَالَ
رواه أحمد (16326).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (6)
- المعجم الكبير للطبراني (16104)فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِي يَدِهِ عِقْصَةٌ مِنْ شَعَرٍ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَصْنَعُ هَذَا ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ
- صحيح ابن حبان (5628)مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ ، إِلا الْيَهُودَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ ، فَسَمَّاهُ الزُّورُ
- مسند أبي داود الطيالسي (1047)وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْشَعْرٍ ، وَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلا الْيَهُودَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ
- مسند أبي يعلى الموصلي (7327)بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلا الْيَهُودَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ ذَلِكَ ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ
- مسند ابن الجعد (80)فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمَّاهُ الزُّورَ
- مصنف ابن أبي شيبة (24646)فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَلَغَهُ ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16248
الراوي: معاوية + روايتان أخريان
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16226
الراوي: معاوية
مختلف في الحكم عليه
سنن النسائي 5246
الراوي: معاوية مشروح