لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16358
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ الرَّحَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ الْأَلْهَانِيَّ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَابِسُ بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ مِنْ السَّحَرِ وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُرَاءُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَرْعِبُوهُمْ فَمَنْ أَرْعَبَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَتَاهُمْ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُصَلُّونَ مِنْ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ
رواه أحمد (16358، 16388).