لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16388
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ الْأَلْهَانِيَّ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَابِسُ بْنُ سَعْدٍ الطَّائِيُّ مِنْ السَّحَرِ وَقَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى النَّاسَ يُصَلُّونَ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُرَاءُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَرْعِبُوهُمْ فَمَنْ أَرْعَبَهُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ فَأَتَاهُمْ النَّاسُ فَأَخْرَجُوهُمْ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي مِنْ السَّحَرِ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ
رواه أحمد (16388، 16358).