لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16655
الراوي:عقبة بن عامر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا وَقَالَ إِنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ
رواه أحمد (16655، 16713).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16713
الراوي: عقبة بن عامر
وأخرجه أيضًا… (5)
- المعجم الكبير للطبراني (14195)أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ، فَصَلَّى ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا ، ثُمَّ أَلْقَاهُ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ لَبِسْتَهُ وَصَلَّيْتَ فِيهِ ، قَالَ : إِنَّ هَذَا لا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ
- مسند الروياني (168)صَلَّى وَعَلَيْهِ فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ فَأَلْقَاهُ ، فَقَالَ : هَذَا لا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ
- مسند عقبة بن عامر (98)صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ فَرُّوجٌ مِنْ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا قَالَ : إِنَّ هَذَا لا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ
- مسند عقبة بن عامر (116)فروج حرير فصلى فيه المغرب فلما سلم نزعه نزعا عنيفا فقيل : يَا رَسُولَ اللّهِ قد لبسته وصليت فيه , قَالَ : هذا لا ينبغي للمتقين
- مصنف ابن أبي شيبة (24053)صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجٌ يَعْنِي قَبَاءً مِنْ حَرِيرٍ , فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ نَزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا , فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّيْتَ وَهُوَ عَلَيْكَ , قَالَ : إِنَّ هَذَا لا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه مسند أحمد 16704
الراوي: عقبة بن عامر + 6 روايات أخرى