لم يُحكم عليه
مسند أحمد 16907
الراوي:يعلى بن مرة الثقفي رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ رَأَيْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ وَوَضَعَ جِرَانَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ فَجَاءَ فَقَالَ بِعْنِيهِ فَقَالَ لَا بَلْ أَهَبُهُ لَكَ فَقَالَ لَا بِعْنِيهِ قَالَ لَا بَلْ أَهَبُهُ لَكَ وَإِنَّهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ قَالَ أَمَا إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ شَجَرَةٌ تَشُقُّ الْأَرْضَ حَتَّى غَشِيَتْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ هِيَ شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْخَرِهِ فَقَالَ اخْرُجْ إِنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ سِرْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ سَفَرِنَا مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَاءِ فَأَتَتْهُ الْمَرْأَةُ بِجَزُورٍ وَلَبَنٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرُدَّ الْجَزُورَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ فَشَرِبَ مِنْ اللَّبَنِ فَسَأَلَهَا عَنْ الصَّبِيِّ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْنَا مِنْهُ رَيْبًا بَعْدَكَ
رواه أحمد (16907).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
صحيح
مشكاة المصابيح 5922
الراوي: يعلى بن مرة الثقفي
وأخرجه أيضًا… (8)
- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (6050)مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يَسْتَاءُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ ، وَوَضَعَ جُرَّانَهُ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَجَاءَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بِعْنِيهِ ، قَالَ : قَالَ : لَا ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ ، قَالَ : بَلْ بِعْ
- الأنوار في شمائل النبي المختار (150)أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ , ﷺ : بِعْنِيهِ ، قَالَ : بَلْ نَهَبُهُ لَكَ وَإِنَّهُ لأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَهٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أَمَّا إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ شَكَا كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلَفِ ، فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ
- الأنوار في شمائل النبي المختار (151)هِيَ شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَذِنَ لَهَا
- الأنوار في شمائل النبي المختار (152)فَمَرَرْنَا بِمَاءٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ بِابْنٍ لَهَا بِهِ جِنَّةٌ فَأَخَذَ النَّبِيُّ , ﷺ , بِمِنْخَرِهِ , ثُمَّ قَالَ أُخْرُجْ , إِنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، قَالَ : ثُمَّ سِرْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ مَسِيرِنَا مَرَرْنَا بِذَلِكَ الْمَاءِ ، فَأَتَتْهُ الْمَرْأَةُ بِجُزُرٍ وَلَبَنٍ ، فَأ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (3028)مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُشْنَأُ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ جَرْجَرَ وَوَضَعَ جِرَانَهُ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ : أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَجَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بِعْنِيهِ ، قَالَ : لا ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ ، قَالَ : لا ، بَلْ بِعْنِيهِ ، قَالَ : لا
- دلائل النبوة للبيهقي (2279)أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بِعْنِيهِ ، قَالَ : بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : بَلْ بِعْنِيهِ ، قَالَ : بَلْ نَهَبُهُ لَكَ ، وَإِنَّهُ لأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أَمَّا إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ
- شرح السنة (3624)بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ إِذْ مَرَرْنَا بِبَعِيرٍ يُسْنَى عَلَيْهِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ ، جَرَجَرَ فَوَضَعَ جِرَانَهُ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ ، قَالَ : أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ فَجَاءَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بِعْنِيهِ ، قَالَ : بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ
- مسند عبد بن حميد (414)أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ ؟ ، فَجَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : بِعْنِيهِ . قَالَ : لا ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ . قَالَ : لا ، بَلْ بِعْنِيهِ . قَالَ : لا ، بَلْ أَهَبُهُ لَكَ ، وَإِنَّهُ لأَهْلِ بَيْتٍ مَا لَهُمْ مَعِيشَةٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : أَمَّا إِذْ ذَكَرْتَ هَذَا مِنْ أَمْرِهِ ، فَإِنَّهُ شَك
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
صحيح البخاري 2116
الراوي: عبد الله بن عمر + روايتان أخريان مشروح
صحيح
صحيح البخاري 2610
الراوي: عبد الله بن عمر مشروح