لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17596
الراوي:عمار بن ياسر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ الْعَنَزِيِّ قَالَ تَدَارَأَ عَمَّارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ مَكَثْتُ شَهْرًا لَا أَجِدُ فِيهِ الْمَاءَ لَمَا صَلَّيْتُ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
رواه أحمد (17596).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (5)
- أحكام القرآن الكريم للطحاوي (83)أَمَا كَانَ يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
- الأربعون حديثا من المساواة (1)يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
- مسند أبي داود الطيالسي (670)أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ ، فَتَمَعَّكْتُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
- مسند أبي يعلى الموصلي (1608)يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ
- مشيخة ابن البخاري (50)يَكْفِيكَ التَّيَمُّمُ “