لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17624
الراوي:النعمان بن بشير رضي الله عنه
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْثَمَةَ وَالشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ أَتْرَكُ وَمَحَارِمُ اللَّهِ حِمًى فَمَنْ أَرْتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ
رواه أحمد (17624).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (1)
- حلية الأولياء لأبي نعيم (5148)حَلالٌ بَيِّنٌ ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ كَانَ لِلْحَرَامِ أَتْرَكَ ، وَمَحَارِمُ اللَّهِ حِمًى ، فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
متفق عليه الأربعون النووية 6
الراوي: النعمان بن بشير + 9 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17692
الراوي: النعمان بن بشير + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17645
الراوي: النعمان بن بشير + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17658
الراوي: النعمان بن بشير
صحيح
سنن أبي داود 3329
الراوي: النعمان بن بشير + روايتان أخريان مشروح