لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17965
الراوي:أبو السنابل رضي الله عنه
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا
رواه أحمد (17965) والترمذي (1193).
يوجد شرح لرواية أخرى لهذا الحديث: جامع الترمذي 1193
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
مختلف في الحكم عليه
جامع الترمذي 1193
الراوي: أبو السنابل مشروح
وأخرجه أيضًا… (6)
- المعجم الكبير للطبراني (13564)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ ، فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
- المعجم الكبير للطبراني (13565)وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَالَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّقَتْ لِلنِّكَاحِ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
- المعجم الكبير للطبراني (18366)وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
- تاريخ ابن أبي خيثمة (744)وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ . . . . . ، أَوْ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا وَضَعَتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
- معجم الصحابة لابن قانع (90)إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
- معرفة الصحابة لأبي نعيم (6332)وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَوَسَّعَتْ لِلنِّكَاحِ ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، أَوْ عِيبَ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ : إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
بلوغ المرام من أدلة الأحكام 1103
الراوي: المسور بن مخرمة + 3 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 25453
الراوي: أم سلمة + 4 روايات أخرى
لم يُحكم عليه
موطأ مالك 1249
+ 5 روايات أخرى مشروح
لم يُحكم عليه
صحيح البخاري 4910
الراوي: عبد الله بن مسعود مشروح
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 17964
الراوي: أبو السنابل + رواية أخرى
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18158
الراوي: المسور بن مخرمة + رواية أخرى