لم يُحكم عليه
مسند أحمد 18122
الراوي:عمار بن ياسر رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ هَلْ نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا قَالَ لَا وَلَكِنْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ
رواه أحمد (18122).
أحكام العلماء
لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.
روايات أخرى
وأخرجه أيضًا… (3)
- السنن الكبرى للنسائي (605)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَلا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمْنُهَا ، أَوْ سُبْعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ
- تاريخ دمشق لابن عساكر (45985)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا
- مسند أبي يعلى الموصلي (1638)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبْعُهَا ، أَوْ سُدُسُهَا ، أَوْ خُمُسَهَا ، أَوْ رُبُعُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا ، أَوْ نِصْفُهَا
في الموضوع نفسه
لم يُحكم عليه
مسند أحمد 14974
الراوي: أبو اليسر
حسن
مسند أحمد 18136
حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ خَفَّفْتَ قَالَ فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ…
الراوي: عمار بن ياسر مشروح
مختلف في الحكم عليه
سنن أبي داود 796
الراوي: عمار بن ياسر مشروح