انتقل إلى المحتوى
السبيل

مسند أحمد

مسند أحمد ⁦18122⁩

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦18122⁩

الراوي:عمار بن ياسر رضي الله عنه

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ هَلْ نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا قَالَ لَا وَلَكِنْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا وَتُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ

رواه أحمد (18122).

نسخ
نسخ:
الإبلاغ عن خطأ

أحكام العلماء

لا يتوفر بعد حكم على هذا الحديث.

روايات أخرى

وأخرجه أيضًا… (3)
  • السنن الكبرى للنسائي (605)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَلا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمْنُهَا ، أَوْ سُبْعُهَا حَتَّى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ
  • تاريخ دمشق لابن عساكر (45985)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا
  • مسند أبي يعلى الموصلي (1638)الرَّجُلَ لَيُصَلِّي ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبْعُهَا ، أَوْ سُدُسُهَا ، أَوْ خُمُسَهَا ، أَوْ رُبُعُهَا ، أَوْ ثُلُثُهَا ، أَوْ نِصْفُهَا

في الموضوع نفسه

لم يُحكم عليه مسند أحمد ⁦14974⁩

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَسُرَيْجٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…

الراوي: أبو اليسر

حسن مسند أحمد ⁦18136⁩

إن العبد ليصلي الصلاة، ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها نصفها

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ خَفَّفْتَ قَالَ فَهَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ…

الراوي: عمار بن ياسر مشروح

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 9 جمادى الأولى 1448 هـ